recent
آخر المشاركات

زكاة الفطر المبارك


 حكم زكاة الفطر.

زكاة الفطر واجبة على المسلم الذي يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته ، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤونته أو كفله يتيماً كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك، والواجب صاع من التمر والارز او البر بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبا الصاع كلوين وربع من البروقت زكاة الفطر ..
يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود.
  ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم 

تعطى الزكاة .

للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (طعمة للمساكين) [رواه أبو داود]، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط.

google-playkhamsatmostaqltradent